426 (مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
427 (مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
428 (مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.
429 (مسألة 9): لا يجوز [3] الوقوف في مكان [4] يعلم بوقوع نظره [5] على عورة الغير، بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضا عدم
____________________
[1] لا يترك الاحتياط بستره وترك النظر إليه. (الإصفهاني).
* في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الإلحاق المتصل بالعورة بها عرفا.
(آقا ضياء).
[2] في استحبابه تأمل. (الإمام الخميني).
[3] بمعنى أنه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذورا، لا بمعنى أن نفس الوقوف حرام. (الإمام الخميني).
[4] إذا كان من قصده ذلك، وإلا فمشكل وإن كان هو الأحوط. (آل ياسين).
[5] يعني بغير اختياره، أما إذا كان باختياره حرم النظر ولا يحرم الوقوف إلا إذا قصد به ذلك. (الحكيم).
* في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الإلحاق المتصل بالعورة بها عرفا.
(آقا ضياء).
[2] في استحبابه تأمل. (الإمام الخميني).
[3] بمعنى أنه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذورا، لا بمعنى أن نفس الوقوف حرام. (الإمام الخميني).
[4] إذا كان من قصده ذلك، وإلا فمشكل وإن كان هو الأحوط. (آل ياسين).
[5] يعني بغير اختياره، أما إذا كان باختياره حرم النظر ولا يحرم الوقوف إلا إذا قصد به ذلك. (الحكيم).