responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 301
397 (مسألة 4): إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا، له أن يبني [1] على [2] عدم العين [3]، فلا يلزم [4] الغسل [5] بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط [6].
398 (مسألة 5): الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
فصل (في حكم الأواني) (مسألة 1): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة
____________________
[1] مشكل، فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[2] إلا مع احتمال كونه حائلا. (الحكيم).
[3] لعله لاستصحاب عدم حدوث عين النجاسة ولكنه مشكل، فإنه لا يعين كون النجاسة حكمية حتى يكتفي في رفعها بذلك المقدار من الغسل، وعليه فيجري استصحاب بقائها حتى يحرز التطهير، ولعل هذا من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني مثل ما لو تردد بين الأصغر والأكبر فاستصحاب عدم حدوث الأكبر لا يعين كونه أصغر حتى يحكم بارتفاعه برافعه. (كاشف الغطاء).
[4] بل يلزم على الأقوى. (آل ياسين).
[5] بل يلزم ذلك على الأظهر. (الخوئي).
* الظاهر اللزوم، لاستصحاب النجاسة واستصحاب عدم العين مثبت، وليس أصل العدم هنا أصلا عقلائيا متبعا. (الفيروزآبادي).
[6] لا يترك. (الإصفهاني، الشيرازي).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست