responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 295
التذكية، ولو فيما يشترط [1] فيه الطهارة [2]، وإن لم يدبغ على الأقوى. نعم يستحب [3] أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ.
390 (مسألة 3): ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية [4] وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
391 (مسألة 4): ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية [5] فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
392 (مسألة 5): يستحب [6] غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة
____________________
[1] غير الصلاة. (الإمام الخميني).
* في غير الصلاة. (الگلپايگاني).
[2] غير الصلاة كما يأتي. (البروجردي).
* غير الصلاة. (الحكيم).
[3] في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمل. (الإمام الخميني).
[4] على التفصيل الآتي في لباس المصلي. (آل ياسين).
* على ما مر. (الگلپايگاني).
[5] على تأمل في إطلاقه، وإن كان لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* غير صغار الحشرات. (البروجردي).
* إذا كانت ذات جلد معتد به. (الحكيم).
* ثبوت هذه الكلية محل إشكال، إلا أن الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قوي. (الإمام الخميني).
* في قبول الحشرات للتذكية إشكال، بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
[6] في بعض ما ذكر تأمل. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست