388 (مسألة 1): ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل، كالشيشة [1]، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان الدم في المرق، ولا خبز العجين النجس، ولا مزج الدهن [5] النجس بالكر الحار [6]، ولا دبغ جلد الميتة، وإن قال بكل قائل.
389 (مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد
____________________
* محل إشكال. (الخوانساري).
[1] فيه إشكال، بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
[2] لا يخلو عن خفاء. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي). * فيه تأمل. (الحكيم).
[3] محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[4] يعني بالخرطات. (الحكيم).
[5] قد تقدم منه عدم استبعاد طهارته بذلك إذا غلى الماء. (كاشف الغطاء).
[6] تقدم منه (قدس سره) أنه يمكن تطهيره بالكر الحار الشديد الغليان، والذي لم يستبعده غير بعيد. (الجواهري).
[1] فيه إشكال، بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
[2] لا يخلو عن خفاء. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي). * فيه تأمل. (الحكيم).
[3] محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[4] يعني بالخرطات. (الحكيم).
[5] قد تقدم منه عدم استبعاد طهارته بذلك إذا غلى الماء. (كاشف الغطاء).
[6] تقدم منه (قدس سره) أنه يمكن تطهيره بالكر الحار الشديد الغليان، والذي لم يستبعده غير بعيد. (الجواهري).