386 (مسألة 1): إذا شك في كون شئ [2] من الباطن أو الظاهر [3] يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال لعين على الوجه الأول من الوجهين [4]، ويبني على طهارته [5] على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
387 (مسألة 2): مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين [6]، فالمناط في الظاهر فيهما [7]
____________________
الأظهر حينئذ هو التنجس. (النائيني).
[1] وتقدم في مبحث نجاسة البول أن ذلك غير ثابت. (الحكيم).
[2] المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين.
(الخوئي).
[3] ما لم تكن له حالة سابقة وإلا أخذ بها. (آل ياسين).
[4] قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك. (النائيني).
[5] إذا كانت الشبهة موضوعية، وأما إذا كانت مفهومية فلا بد للمقلد إما الرجوع فيه إلى مجتهده أو الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهومية، لأن المتيقن خروجه من أدلة التنجيس ما علم كونه باطنا. (الگلپايگاني).
[6] كلاهما محل إشكال في باب الطهارة الخبثية، فالأحوط غسلهما، وكذا كل ما يشك في كونه من الباطن. (البروجردي).
[7] فيه إشكال، بل الظاهر أنه من الظاهر هنا. (آل ياسين).
[1] وتقدم في مبحث نجاسة البول أن ذلك غير ثابت. (الحكيم).
[2] المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين.
(الخوئي).
[3] ما لم تكن له حالة سابقة وإلا أخذ بها. (آل ياسين).
[4] قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك. (النائيني).
[5] إذا كانت الشبهة موضوعية، وأما إذا كانت مفهومية فلا بد للمقلد إما الرجوع فيه إلى مجتهده أو الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهومية، لأن المتيقن خروجه من أدلة التنجيس ما علم كونه باطنا. (الگلپايگاني).
[6] كلاهما محل إشكال في باب الطهارة الخبثية، فالأحوط غسلهما، وكذا كل ما يشك في كونه من الباطن. (البروجردي).
[7] فيه إشكال، بل الظاهر أنه من الظاهر هنا. (آل ياسين).