responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 279
ومحتاج إلى التأمل [1].
374 (مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس [2] إذا [3]
____________________
تنجس لا يقبل التطهير بالتثليث ثانيا، بخلاف الثانية فإن المغلي يطهر بالتثليث، وكذا العصير الوارد بعد الغليان. (الشيرازي).
* الحكم بالطهارة بناء على النجاسة في الصور الثلاث مشكل، إلا إذا صب غير الغالي في الغالي الذي لم ينقص، لإطلاق أخبار الباب، لبعد حملها جميعا على ما صب في الإناء دفعة مع أن المتعارف خلافه بخلاف ما نقص منه إذ ليس فيها إطلاق يشمله. (الگلپايگاني).
* قد تبين الفرق بين الصورتين وضعف الإشكال من الحاشية السابقة.
(النائيني).
[1] الفرق بينهما ظاهر، لأن ما ذهب ثلثاه لا يطرأ بغليانه جديدا نجاسته الذاتية، فلا يكون نجاسته إلا عرضية بخلافه في المقام فإن غير الغالي بغليانه يتنجس ذاتا فتنقلب نجاسته العرضية بها. (آقا ضياء).
* الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمل، فإنه في الأول لا يذهب النجاسة العرضية بحصول الذاتية بخلاف الثاني. (الإمام الخميني).
[2] فيه إشكال، والذي يسهل الخطب أن هذه الفروع مبنية على نجاسة العصير بالغليان بالنار، والمختار فيه الطهارة كما مر. (الإصفهاني).
* الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة. (الإمام الخميني).
* الأقوى بقاؤه على حالته الأولى. (الگلپايگاني).
* إذا كان ذهاب ثلثيه بالشمس أو النار دون الهواء على الأقوى. (النائيني).
[3] فيه نظر. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست