ولا فرق [3] بين أن يكون [4] الذهاب بالنار أو بالشمس [5] أو بالهواء [6]، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها
____________________
* قد عرفت أن الأقوى نجاسته وأنه يجب الاجتناب عنه. (الفيروزآبادي).
* قد عرفت أن نجاسته هي الأقوى. (النائيني).
[1] قد مر أن الاحتياط لا يترك فيما إذا غلى بغير النار. (الحائري).
* تقدم أنه إذا غلى أو نش بغير النار فالأحوط البناء على نجاسته، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا. (الحكيم).
[2] لا يترك، كما مر. (آل ياسين، البروجردي).
[3] الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار، ولإلحاق الشمس بها وجه. (آل ياسين).
[4] قد مر الكلام فيه سابقا. (الخوانساري).
* قد مر الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار. (الخوئي).
[5] تقدم الإشكال فيما إذا كان الذهاب بغير النار، وكذا في مطهريته. (الحائري).
* قد مر الإشكال في الحلية بذهاب الثلثين بغير النار فيما غلى بالنار، وكذا في حلية ما غلى بغير النار إلا إذا صار خلا. (الگلپايگاني).
[6] في الذهاب بالهواء إشكال. (الإصفهاني).
* تقدم التفصيل. (البروجردي).
* تقدم الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* إلحاق الهواء بالنار مشكل بل ممنوع. (النائيني).
* قد عرفت أن نجاسته هي الأقوى. (النائيني).
[1] قد مر أن الاحتياط لا يترك فيما إذا غلى بغير النار. (الحائري).
* تقدم أنه إذا غلى أو نش بغير النار فالأحوط البناء على نجاسته، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا. (الحكيم).
[2] لا يترك، كما مر. (آل ياسين، البروجردي).
[3] الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار، ولإلحاق الشمس بها وجه. (آل ياسين).
[4] قد مر الكلام فيه سابقا. (الخوانساري).
* قد مر الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار. (الخوئي).
[5] تقدم الإشكال فيما إذا كان الذهاب بغير النار، وكذا في مطهريته. (الحائري).
* قد مر الإشكال في الحلية بذهاب الثلثين بغير النار فيما غلى بالنار، وكذا في حلية ما غلى بغير النار إلا إذا صار خلا. (الگلپايگاني).
[6] في الذهاب بالهواء إشكال. (الإصفهاني).
* تقدم التفصيل. (البروجردي).
* تقدم الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* إلحاق الهواء بالنار مشكل بل ممنوع. (النائيني).