responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 270
364 (مسألة 2): إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته.
365 (مسألة 3): بخار [1] البول [2] أو الماء المتنجس طاهر، فلا بأس [3] بما يتقاطر [4] من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.
366 (مسألة 4): إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل، إلا إذا علم [5] انقلابها [6]
____________________
[1] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[2] إلا إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول. (الإمام الخميني).
[3] إذا علم أنه من البول أو الماء المتنجس فالأحوط الاجتناب. (آل ياسين).
[4] بل الأقوى النجاسة مع العلم بكونه من النجس أو المتنجس. (الحائري).
* الأقوى نجاسته. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجس. (الگلپايگاني).
[5] بل وإن علم ذلك. (آل ياسين).
* لا وجه لهذا الاستثناء. (البروجردي).
* فيه منع مع أنه مجرد فرض. (الإمام الخميني).
* بل وإن علم انقلابها خلا. (الشيرازي).
[6] في كفايته إشكال، لأن الملاقاة السابقة على انقلابه ينجس الخل، فلا يفيد انقلابه خلا في طهارته. (آقا ضياء).
* في الاستثناء نظر. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست