responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 269
نجاسة خارجية إليه، فلو وقع فيه [1] حال كونه خمرا شئ من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر [2] بالانقلاب [3].
363 (مسألة 1): العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر، وكذا [4] إذا صار خمرا ثم انقلب خلا [5].
____________________
* محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[1] بناء على اكتسابها النجاسة ولو باستهلاكها فيه، وإلا ففيه نظر جدا بعد فرض استهلاكه فيه، إذ ليس في البين إلا. النجاسة الخمرية المرتفعة بالانقلاب.
(آقا ضياء).
[2] لا يبعد طهارته به في صورة الملاقاة، بل في صورة وقوع عين النجاسة فيه أيضا مع الاستهلاك. (الإصفهاني).
* إذا استهلكت فيه قبل الانقلاب أو لم تكن عينية فلا يبعد الطهارة وإن كان لا يخلو عن الإشكال لا سيما في البول ونحوه مما هو أشد حكما. (آل ياسين).
* الأقوى الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[3] الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجس الإناء به. (الخوئي).
* الطهارة لا تخلو من قوة إن استهلكت فيه عين النجاسة قبل الانقلاب.
(الشيرازي).
[4] على الأحوط. (آل ياسين).
[5] الأقوى الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).
* الظاهر أنه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجس سابقا. (الخوئي).
* الظاهر أنه يطهر. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست