وأما الجدار المتنجس، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد [7] طهارة [8] جانبه [9] الآخر إذا جف به، وإن كان
____________________
* أقواه عدم المطهرية كما تقدم نظيره. (الشيرازي).
[1] وتقدم أن عدم المطهرية هو الأقوى. (النائيني).
[2] تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
* قد مر الإشكال فيه. (الفيروزآبادي، الگلپايگاني).
[3] قد مر الإشكال في تطهره به. (الإصفهاني).
* قد سبق الإشكال في طهارة الحصير بإشراق الشمس، نعم البورياء يطهر بإشراق الشمس على ظاهرها - باطنها وخلفها. (الشيرازي).
[4] تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به. (الخوئي).
[5] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا كان الجفاف بإشراق الشمس. (الإمام الخميني).
[6] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[7] إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط. (الإمام الخميني).
[8] بل هي بعيدة جدا. (البروجردي).
[9] مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[1] وتقدم أن عدم المطهرية هو الأقوى. (النائيني).
[2] تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
* قد مر الإشكال فيه. (الفيروزآبادي، الگلپايگاني).
[3] قد مر الإشكال في تطهره به. (الإصفهاني).
* قد سبق الإشكال في طهارة الحصير بإشراق الشمس، نعم البورياء يطهر بإشراق الشمس على ظاهرها - باطنها وخلفها. (الشيرازي).
[4] تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به. (الخوئي).
[5] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا كان الجفاف بإشراق الشمس. (الإمام الخميني).
[6] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[7] إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط. (الإمام الخميني).
[8] بل هي بعيدة جدا. (البروجردي).
[9] مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).