responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 258
في ماء [1] الاستنجاء [2]، لكن الأحوط [3] اعتبار زوالها، كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية [4] اللاصقة بالنعل والقدم، وإن كان لا يبعد طهارتها [5] أيضا [6].
349 (مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال [7]، وإن قيل [8] بطهارته بالتبع [9].
____________________
* التي لا تزول غالبا بالمسح أو المشي. (الحكيم).
* بحيث لا يصدق كونها من أجزاء النجس عرفا وإن علم بوجودها.
(الشيرازي).
[1] الأثر المغتفر بقاؤه في المقام هو المغتفر في الاستنجاء بالأحجار وسيأتي أنه عبارة عما لا يزول عادة إلا بالماء. (النائيني).
[2] الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء ولعل السهو من القلم أو أنه من غلط النسخة.
(الخوئي). كما جاء في المستمسك: "... لا تتميز كما في الاستنجاء بالأحجار... ".
* في بعض نسخ المتن كما في الاستنجاء بالأحجار وهو الصحيح. (الگلپايگاني) [3] لا يترك، بل لا يخلو اعتباره من قوة. (الإمام الخميني).
[4] التي لا يحكم العرف بوجودها. (الفيروزآبادي).
[5] بل الطهارة قوية. (الشيرازي).
[6] إذا كانت مما لا يزول بالمشي عادة. (آل ياسين).
[7] أقواه العدم. (آل ياسين).
* الأقوى عدم الطهارة. (الإمام الخميني).
[8] لا يخلو من إجمال وإشكال. (الگلپايگاني).
[9] وهو قوي. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست