ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر والجص والنورة [2].
نعم يشكل [3] كفاية [4] المطلي بالقير [5]، أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض [6]، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري [1]، وعلى الزرع
____________________
* لا يترك الاحتياط فيه وفي مسح التراب. (الإمام الخميني).
* والكفاية قوية إن كان بالوضع والرفع. (الشيرازي).
* لكن الكفاية لا تخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* والأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
[1] الظاهر كفاية مسح التراب أو بعض الأجزاء الأصلية عليها. (الحائري).
[2] محل إشكال، للشك في صدق اسم الأرض عليها. (الخوانساري).
[3] أقواه عدم الكفاية. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم الكفاية. (الإمام الخميني).
[4] والأظهر عدم الكفاية. (الحكيم).
* الأقوى الكفاية في الجميع حتى الزرع مطلقا إذا مشى عليه، والحجر والمدر ولو منفصلا. (كاشف الغطاء).
[5] عدم الكفاية هو الأقوى. (الشيرازي).
[6] والأظهر عدم الكفاية. (النائيني).
* والكفاية قوية إن كان بالوضع والرفع. (الشيرازي).
* لكن الكفاية لا تخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* والأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
[1] الظاهر كفاية مسح التراب أو بعض الأجزاء الأصلية عليها. (الحائري).
[2] محل إشكال، للشك في صدق اسم الأرض عليها. (الخوانساري).
[3] أقواه عدم الكفاية. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم الكفاية. (الإمام الخميني).
[4] والأظهر عدم الكفاية. (الحكيم).
* الأقوى الكفاية في الجميع حتى الزرع مطلقا إذا مشى عليه، والحجر والمدر ولو منفصلا. (كاشف الغطاء).
[5] عدم الكفاية هو الأقوى. (الشيرازي).
[6] والأظهر عدم الكفاية. (النائيني).