344 (مسألة 37): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر [7]، وإن غسلا بالقليل، لانفصال [8] معظم الماء [9] بدون
____________________
[4] على الأحوط. (الحكيم).
[5] على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[6] فيجب فيه التعدد إلحاقا له بالأواني، ولكن صدق الآنية عليه غير معلوم، بل معلوم العدم، فيكفي فيه المرة بعد زوال العين، وإن كان الأحوط ما ذكره (قدس سره). (كاشف الغطاء).
[7] قد يحتاج إليه في بعض أنواع الشعر الكثيف. (الحكيم).
* في التطهير بالقليل محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* بل لا بد فيهما منه كغيرهما. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال قوي، والاحتياط لا يترك. (النائيني).
[8] فيه نظر واضح. (الفيروزآبادي).
[9] تقدم أن الأحوط انفصال تمام الماء عرفا. (آل ياسين).
[5] على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[6] فيجب فيه التعدد إلحاقا له بالأواني، ولكن صدق الآنية عليه غير معلوم، بل معلوم العدم، فيكفي فيه المرة بعد زوال العين، وإن كان الأحوط ما ذكره (قدس سره). (كاشف الغطاء).
[7] قد يحتاج إليه في بعض أنواع الشعر الكثيف. (الحكيم).
* في التطهير بالقليل محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* بل لا بد فيهما منه كغيرهما. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال قوي، والاحتياط لا يترك. (النائيني).
[8] فيه نظر واضح. (الفيروزآبادي).
[9] تقدم أن الأحوط انفصال تمام الماء عرفا. (آل ياسين).