324 (مسألة 17): لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع [6]، وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه، وإن كان الأحوط مرتين [7] لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء، ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا،
____________________
[1] الظاهر أنه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقاءه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه. (الخوئي).
[2] نفوذ الماء الطاهر في الأعماق الملاقية للبول كاف، ولا يعتبر التجفيف.
(الجواهري).
[3] التطهير بمجرد الاتصال بالكثير محل تأمل، وقد تقدم وجهه مفصلا. (آقا ضياء).
[4] فيه إشكال إلا مع الامتزاج، ومعه يستهلك النجس أيضا ويطهر، لكن الفرض مستبعد فلا يترك الاحتياط بالتجفيف مطلقا. (الگلپايگاني).
[5] بل لا بد من التجفيف على الأحوط، ولتكن على ذكر من ذلك فيما يتفرع عليه في المسائل الآتية. (آل ياسين).
* في حصول تطهير الباطن بهذه الكيفية إشكال، وقد مر نظيره في الآجر المتنجس من المسجد. (الخوانساري).
* الأحوط التجفيف، بل الأقوى لزومه. (النائيني).
[6] الأحوط اعتبار العصر فيه كغيره، بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[7] لا يترك. (الحكيم).
[2] نفوذ الماء الطاهر في الأعماق الملاقية للبول كاف، ولا يعتبر التجفيف.
(الجواهري).
[3] التطهير بمجرد الاتصال بالكثير محل تأمل، وقد تقدم وجهه مفصلا. (آقا ضياء).
[4] فيه إشكال إلا مع الامتزاج، ومعه يستهلك النجس أيضا ويطهر، لكن الفرض مستبعد فلا يترك الاحتياط بالتجفيف مطلقا. (الگلپايگاني).
[5] بل لا بد من التجفيف على الأحوط، ولتكن على ذكر من ذلك فيما يتفرع عليه في المسائل الآتية. (آل ياسين).
* في حصول تطهير الباطن بهذه الكيفية إشكال، وقد مر نظيره في الآجر المتنجس من المسجد. (الخوانساري).
* الأحوط التجفيف، بل الأقوى لزومه. (النائيني).
[6] الأحوط اعتبار العصر فيه كغيره، بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[7] لا يترك. (الحكيم).