responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 234
غسله ثلاث مرات، أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر [1] كفاية [2] المرة [3].
323 (مسألة 16): يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه، وانفصال معظم الماء [4]، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ
____________________
منه الحكم بلزوم الأكثر في الشبهة الموضوعية في مثل المقام. (كاشف الغطاء).
[1] مشكل. (الإصفهاني).
* في الشبهات المفهومية في بعض النجاسات، ولما كان تشخيص الموارد شأن الفقيه فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرة. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر اعتبار الثلاث. (النائيني).
[2] الأحوط فيه التعفير والغسل ثلاثا. (الحكيم).
[3] ولو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الإناء، والأصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء فيدخل في المطلقات المقتضية لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء، ولكن الأحوط خلافه تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا. (آقا ضياء).
* إن كانت الشبهة مفهومية، وإلا فلا بد من التثليث على الأحوط إن لم يكن أقوى لا سيما في بعض فروض المسألة. (آل ياسين).
* بل الظاهر عدم كفايتها. (البروجردي). * الأحوط لزوم الثلاث (الخوانساري).
* فيما كانت الشبهة مصداقية وكان مسبوقا بعدم الظرفية بخلاف الشبهة المصداقية في غير المسبوق بشئ أو المسبوق بالظرفية فيعتبر فيهما التثليث، وأما الشبهات المفهومية فلا بد فيها من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد. (الشيرازي).
* إذا كانت في المفهوم، وإلا فالأقوى اعتبار التثليث. (الگلپايگاني).
[4] بل الأحوط انفصال تمام الماء في الغسلة المزيلة، ويكفي الصدق العرفي من غير
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست