responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 227
كذلك، ولا يحسب [1] غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
310 (مسألة 3): يجوز استعمال غسالة [2] الاستنجاء في التطهير على الأقوى [3]، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها [4]، وأما على المختار [5] من وجوب الاجتناب عنها [6] احتياطا [7] فلا.
311 (مسألة 4): يجب في تطهير الثوب [8] أو البدن بالماء القليل من
____________________
به، ولا يعتبر عدمه حتى في التطهير بالقليل فضلا عن غيره. (النائيني).
[1] بل يحسب وإن تغير بعين النجاسة فضلا عن المتنجس على الأقوى، بل الظاهر أن التغيير بأوصاف المتنجس غير ضائر مطلقا كما لعله تشعر به العبارة أيضا.
(آل ياسين).
* الظاهر احتسابها. (الجواهري، الشيرازي).
[2] والأحوط عدم استعماله في التطهير. (الجواهري).
* الأقوى عدم الجواز مطلقا وأنها نجسة ولكن نجاسة غير متعدية فلا ينجس ملاقيها. (كاشف الغطاء).
[3] بناء على طهارته، أما على العفو كما قويناه فلا. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال، والأحوط عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه بناء على كونها نجسة معفو عنها. (الخوانساري).
[4] وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).
[5] وقد مر المختار منا فراجع. (الگلپايگاني).
[6] وقد مر ما هو المختار عندنا. (الإصفهاني).
[7] قد تقدم أنه الأقوى. (الحكيم).
* بل على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لزوما كما مر. (النائيني).
[8] بل في مطلق المتنجس بالبول عدا الآنية التي يأتي حكمها إن شاء الله. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست