responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 217
وإن تعدى عنه [1] ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، والأحوط [2] عدم العفو [3].
299 (مسألة 3): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، وشك في أنه من المستثنيات أم لا، يبني على العفو [4]. وأما إذا [5] شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط [6] عدم [7] العفو [8]، إلا أن يكون
____________________
* مع استهلاكه في الدم، وأما مع عدمه فالأحوط عدم العفو. (الإمام الخميني).
* مع جفاف الرطوبة. (الفيروزآبادي).
* مشكل إلا مع الاستهلاك. (الگلپايگاني).
[1] قبل الاستهلاك بالدم فالأقوى فيه العفو أيضا ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[2] بل هو الأقوى. (الحكيم). * بل الأقوى. (النائيني).
[3] بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* إلا أن يكون التعدي بعد الاستهلاك بالدم. (الشيرازي).
* ولكن العفو أقوى، والمتنجس بالدم أولى بالعفو من الدم. (كاشف الغطاء).
[4] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[5] في التفصيل إشكال، والأقوى جواز الصلاة في المردد بين المعفو وغيره مطلقا، نعم لو تمكن أن يختبر أنه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره. (النائيني).
[6] تقدم أن العفو عن مقدار الدرهم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأقوى العفو، إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية من مقدار العفو وشك في صيروته بمقداره. (الإمام الخميني).
* والأقوى فيه العفو إلا في المسبوق بعدمه. (الگلپايگاني).
[7] وإن كان الأظهر العفو. (الحكيم).
[8] بل يبني على العفو كسابقه إلا أن يكون مسبوقا بالأكثرية. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست