responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 206
284 (مسألة 8): إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير [1]، والأحوط [2] تطهير [3] البدن [4]. وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه [5].
285 (مسألة 9): إذا تنجس [6] موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب، ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو بين الأخف والأشد، أو بين متحد العنوان ومتعدده [7]، فيتعين
____________________
[1] هذا إذا لم يتمكن من نزع الثوب وإلا تعين نزعه وتطهير البدن. (البروجردي).
* بل يطهر بدنه، وصلى عاريا مع إمكان نزعه، كانت النجاسة في أحدهما أشد أو أكثر أو لا، ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية للثوب أو أشد أو أكثر، ومع أكثرية نجاسة الثوب وأشديتها يتخير. (الإمام الخميني).
[2] بل الأقوى، نعم لو اضطر إلى لبس ذلك الثوب حال صلاته ففيه إشكال. (النائيني).
[3] بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).
[4] بل هو المتعين مطلقا فيصلي عاريا ويقضي بعد ذلك على الأحوط.
(آل ياسين).
* لا يترك. (الشيرازي).
[5] مع إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر، وإلا فلا وجه للترجيح كما هو ظاهر، وكذلك الأمر في الفرع الآتي. (آقا ضياء).
* بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر. (الخوئي).
[6] بعض مندرجات هذه المسألة لا يخلو عن إشكال ولكنه أحوط. (آل ياسين).
[7] لو كان كل عنوان مانعا مستقلا. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست