16 (مسألة 16): عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل [3] وإن كان مطابقا للواقع [4]. وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا
____________________
عنده في المسألة فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم، لأن مدرك فتواه في المسألة مخدوش في نظر الأعلم، فالمتعين حينئذ الاحتياط. (الخوانساري).
* مع رعاية الأعلم فالأعلم على النحو الذي مر في مسألة [12] عند قوله:
ويجب الفحص عنه. (الشيرازي).
[1] إذا كان متكلا في البقاء إلى الميت من دون الاتكال إلى الحي، ومع الاتكال يجوز حتى في هذه المسألة. (الخوانساري).
[2] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[3] قد عرفت المراد منه، وأنه إذا كان صحيحا بنظر المجتهد الذي يقلده بعد ذلك كان مجزيا. (الحكيم).
* إن كان عباديا لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرب فيه. (الإمام الخميني).
* إلا مع تحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
* في العبادات مع عدم حصول قصد القربة، وأما إذا حصل أو كان غير عبادة فلا بطلان. (كاشف الغطاء).
* على ما تقدم من التفصيل. (النائيني).
[4] إذا كان عبادة. (الإصفهاني).
* الأظهر الصحة كما مر. (الجواهري).
* أما في التوصليات فالظاهر عدم الإشكال فيها، وأما العبادات فالظاهر
* مع رعاية الأعلم فالأعلم على النحو الذي مر في مسألة [12] عند قوله:
ويجب الفحص عنه. (الشيرازي).
[1] إذا كان متكلا في البقاء إلى الميت من دون الاتكال إلى الحي، ومع الاتكال يجوز حتى في هذه المسألة. (الخوانساري).
[2] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[3] قد عرفت المراد منه، وأنه إذا كان صحيحا بنظر المجتهد الذي يقلده بعد ذلك كان مجزيا. (الحكيم).
* إن كان عباديا لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرب فيه. (الإمام الخميني).
* إلا مع تحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
* في العبادات مع عدم حصول قصد القربة، وأما إذا حصل أو كان غير عبادة فلا بطلان. (كاشف الغطاء).
* على ما تقدم من التفصيل. (النائيني).
[4] إذا كان عبادة. (الإصفهاني).
* الأظهر الصحة كما مر. (الجواهري).
* أما في التوصليات فالظاهر عدم الإشكال فيها، وأما العبادات فالظاهر