272 (مسألة 31): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصا الميتة [2]، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد، والاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة [3] مطلقا [4] في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم [5]، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات [6].
273 (مسألة 32): كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا
____________________
[1] بل يحرم أكل النجس فيلزم تطهيره للأكل والشرب. (الإمام الخميني).
* أي يحرم أكل النجس وشربه فالوجوب مقدمي فقط. (كاشف الغطاء).
* وجوبها في المقام إنما هو بمعنى حرمة أكل النجس وشربه قبل تطهيره.
(النائيني).
[2] لا يترك الاحتياط فيها كما مر. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط فيها. (الإصفهاني، البروجردي).
* في الانتفاع بالميتة مطلقا تأمل، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).
* الأحوط فيها الترك. (الفيروزآبادي).
* لا يترك في غير ما جرت السيرة عليه. (الإمام الخميني).
[4] على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمك مما كانت لها منفعة محللة مقصودة، وعلى الأقوى في غيرها. (الإمام الخميني).
[5] وكذا للاستعمال المحلل إلا إذا كانت مالا بلحاظ المنفعة المحللة. (الحكيم).
[6] لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محللة، نعم الكلب غير الصيود
* أي يحرم أكل النجس وشربه فالوجوب مقدمي فقط. (كاشف الغطاء).
* وجوبها في المقام إنما هو بمعنى حرمة أكل النجس وشربه قبل تطهيره.
(النائيني).
[2] لا يترك الاحتياط فيها كما مر. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط فيها. (الإصفهاني، البروجردي).
* في الانتفاع بالميتة مطلقا تأمل، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).
* الأحوط فيها الترك. (الفيروزآبادي).
* لا يترك في غير ما جرت السيرة عليه. (الإمام الخميني).
[4] على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمك مما كانت لها منفعة محللة مقصودة، وعلى الأقوى في غيرها. (الإمام الخميني).
[5] وكذا للاستعمال المحلل إلا إذا كانت مالا بلحاظ المنفعة المحللة. (الحكيم).
[6] لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محللة، نعم الكلب غير الصيود