responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 18
12 (مسألة 12): يجب تقليد الأعلم [1] مع الإمكان على الأحوط [2]. ويجب الفحص عنه [3].
____________________
أو مساويا. (الإمام الخميني).
* لا وجه للرجوع إلى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من الأموات. (الخوانساري).
[1] إذا علم الاختلاف في الفتوى. (الحائري).
* يحتاج إلى تفصيل وبيان من حيث المعنى المراد في المقام وموارد الاستثناء.
(الفيروزآبادي).
[2] على الأقوى. (الإصفهاني).
* وإن كان الأقوى جواز تقليد المفضول مطلقا، لا سيما مع عدم العلم بمخالفته لفتوى الأفضل فضلا عن صورة الموافقة، وعليه فيسقط الكلام في الفروع الآتية المتعلقة بتقليد الأعلم. (آل ياسين).
* بل الأقوى. (البروجردي، الجواهري، الحكيم، النائيني).
* بل وجوبه - مع العلم بالمخالفة ولو إجمالا فيما تعم به البلوى - هو الأظهر.
(الخوئي).
* في كونه أحوط مطلقا، حتى فيما إذا تخالفا في الفتوى ولم تكن فتوى الأعلم موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى غيره نظر بل منع. (الشيرازي).
* مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلا أو إجمالا في المسائل المبتلى بها. (الگلپايگاني).
[3] إذا علم بوجوده ومخالفته مع غيره فيما هو محل الابتلاء وعدم موافقة فتوى غيره للاحتياط بالإضافة إليه. (الشيرازي).
* في بعض الموارد. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست