responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 175
فعلى هذا لو فرض [1] جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا - كما إذا دهن [2] على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا - يمكن أن يقال [3]: إنه لا يتنجس بالملاقاة [4]، ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن يكون [5] رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل.
241 (مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف، نعم لو أدخل فيه شئ من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب [6].
____________________
[1] مع أنه فرض بعيد مشكل جدا، بل الأقرب هو التنجس. (الإمام الخميني).
* لكنه مجرد فرض لا واقع له. (الخوئي).
[2] يمكن أن يكون هذا تنظيرا لا مثالا، وإلا فيتأثر الجسم بواسطة الدهن المتأثر بعضه ببعض لا بواسطة وصول البلل وعدمه. (الشيرازي).
[3] مشكل جدا. (الإصفهاني).
[4] لكن الأقوى تنجسه. (البروجردي).
* بل يتنجس. (الخوانساري).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[5] بل الوجدان على خلافه. (الفيروزآبادي).
[6] لا فرق بين الفرضين في الاحتياط. (البروجردي).
* والأقوى عدم وجوبه كما تقدم. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى خلافه. (الإمام الخميني).
* قد مر أن عدم تنجسه أيضا هو الأقوى. (النائيني).
[1] الأقرب عدم اشتراط الطهارة فيهما، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الجواهري).
[2] الاحتياط حسن، ولا تجب مراعاته. (الجواهري).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (الخوانساري).
* وإن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما. (الخوئي).
* وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
[3] بل الأقوى إذا كان ملتحفا به بنحو يصدق أنه صلى فيه عرفا وإن كان عليه ساتر غيره. (آل ياسين).
[4] الإلحاق في هذه الصورة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[5] التستر باللحاف لا يجزي في صحة الصلاة وإن كان طاهرا، لأنه لا يخرج بذلك
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست