229 (مسألة 1): إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط [2] الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه [3].
____________________
[1] في معرفة وجه الفرق بين الصورتين تأمل. (كاشف الغطاء).
[2] بل الأقوى لمكان الاستصحاب التعليقي. (آقا ضياء).
[3] قوي، واستصحاب بقاء الرطوبة السارية من أوضح الأصول المثبتة.
(آل ياسين).
* وهو الأوجه. (الجواهري).
* وجيه. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الخوانساري، الشيرازي).
* هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئي).
* قوي. (الگلپايگاني).
[2] بل الأقوى لمكان الاستصحاب التعليقي. (آقا ضياء).
[3] قوي، واستصحاب بقاء الرطوبة السارية من أوضح الأصول المثبتة.
(آل ياسين).
* وهو الأوجه. (الجواهري).
* وجيه. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الخوانساري، الشيرازي).
* هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئي).
* قوي. (الگلپايگاني).