الثامن: الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه، واليهود والنصارى والمجوس [6]، وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا.
والمراد بالكافر من كان منكرا [7] للألوهية [8] أو التوحيد، أو
____________________
* ولا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء أو الغسل - مع وضع الخرقة وبدونها - وبين التيمم. (الحكيم).
[1] أي من حيوان آخر. (الفيروزآبادي).
[2] بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[3] بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا. (الخوئي).
[4] نجاسة المتولد منهما مطلقا لا يخلو عن قوة. (البروجردي).
[5] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[6] الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبني على الاحتياط وكذا الحال في المرتد إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد. (الخوئي).
[7] أو غير معترف بالثلاثة. (الإمام الخميني).
[8] يعني غير معترف. (الحكيم).
[1] أي من حيوان آخر. (الفيروزآبادي).
[2] بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[3] بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا. (الخوئي).
[4] نجاسة المتولد منهما مطلقا لا يخلو عن قوة. (البروجردي).
[5] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[6] الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبني على الاحتياط وكذا الحال في المرتد إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد. (الخوئي).
[7] أو غير معترف بالثلاثة. (الإمام الخميني).
[8] يعني غير معترف. (الحكيم).