responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 137
من غيره، حتى العلقة في البيض، والأحوط [1] الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض [2]، إلا إذا تمزقت الجلدة.
185 (مسألة 2): المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، لكنه حرام [3]، إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه.
186 (مسألة 3): الدم الأبيض - إذا فرض العلم بكونه دما - نجس [4] كما في خبر فصد العسكري (صلوات الله عليه) [1]، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
187 (مسألة 4): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.
188 (مسألة 5): الجنين الذي بخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر [5]، ولكنه لا يخلو عن إشكال [6].
____________________
[1] لا تجب مراعاة هذا الاحتياط. (الجواهري). * والأقوى الطهارة. (الإمام الخميني).
[2] بل لا ينجس الصفار أيضا إذا احتمل في طرفه أيضا وجود جلدة رقيقة. (الخوئي).
[3] في كونه حراما نظر، وإن كان الاحتياط حسنا. (الحائري).
[4] لا يعجبني التعبير بالنجاسة، فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود.
(الجواهري).
[5] الأحوط الاجتناب عنه. (الفيروزآبادي).
[6] فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني، الخوانساري).
* في شمول معقد إجماع الدم المتخلف في الذبيحة لمثله تأمل، لانصرافه إلى

[1] الوسائل: ج 12 ص 74 كتاب التجارة باب 10 من أبواب ما يكتسب به ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست