responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 131
وإن لم يعلم تذكيته [1].
وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال [2]، لكن الأحوط [3] الاجتناب.
171 (مسألة 7): ما يؤخذ من يد الكافر [4] أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة [5] إلا إذا علم [6]
____________________
[1] إذا علم أنه عمل في غير بلاد الإسلام وبأيدي غير أهله ثم وقع في أيدي المسلمين، فإن علم سبق يد المسلم عليه فلا إشكال، وإلا فالحكم بتذكيته في غاية الإشكال. (النائيني).
[2] أي استعمالهم على الأحوط. (آل ياسين).
[3] لا يترك. (البروجردي).
[4] من أجزاء الحيوان. (الشيرازي).
[5] في غير ما كان تنجسه من جهة موته وعدم تذكيته في الحكم بالنجاسة إشكال، إلا مع العلم بسبق الملاقاة، لعدم دليل واف لإثبات أمارية يد الكافر للنجاسة، وإنما الحكم بالنجاسة في بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذكية أو أصالة عدم التطهير بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بيد الكافر. (آقا ضياء).
* لا يخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع، لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة، وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية، نعم المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لا يجوز أكله ولا الصلاة فيه. وبذلك يظهر الحال في كل ما يشك في تذكيته وعدمها وإن لم يكن مأخوذا من يد الكافر كاللقطة في البر ونحوها في غير بلاد المسلمين. (الخوئي).
[6] وفي بعض صور الاحتمال أيضا على الأقوى. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست