162 (مسألة 2): لا مانع من بيع البول [3]
____________________
[1] لكن الأقوى عدمه. (البروجردي، الخوانساري).
* الأقوى الطهارة فيه، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى الذي ذكره في صدر المسألة، ويحتمل ذلك أيضا فيما لو دخل النجس والطاهر إلى الداخل فتلاقيا فيه. (الحكيم).
* والأقوى عدم لزومه. (الإمام الخميني).
* والأظهر طهارته، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى. (الخوئي).
الاجتناب في الجميع. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة مطلقا، نعم في باطن السرة والفم والأنف والأذن والعين إشكال. (النائيني).
[2] بل ولو مع الملاقاة إذا لم يكن فيه شئ من النجس. (الشيرازي).
[3] إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحللة. (الحكيم).
* إذا كانت فيه منفعة محللة معتد بها. (الشيرازي).
* الأقوى الطهارة فيه، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى الذي ذكره في صدر المسألة، ويحتمل ذلك أيضا فيما لو دخل النجس والطاهر إلى الداخل فتلاقيا فيه. (الحكيم).
* والأقوى عدم لزومه. (الإمام الخميني).
* والأظهر طهارته، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى. (الخوئي).
الاجتناب في الجميع. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة مطلقا، نعم في باطن السرة والفم والأنف والأذن والعين إشكال. (النائيني).
[2] بل ولو مع الملاقاة إذا لم يكن فيه شئ من النجس. (الشيرازي).
[3] إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحللة. (الحكيم).
* إذا كانت فيه منفعة محللة معتد بها. (الشيرازي).