responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 118
159 (مسألة 11): إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا، ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال [1]، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال [2]. وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضأ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها [3].
160 (مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه
____________________
الطهارة منهما بغيرهما، لكن لو عصى واستعمل أحدهما مع الانحصار أو عدمه ارتفع الخبث دون الحدث، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يرتفع مع استعمال أحدهما كل منهما. (كاشف الغطاء).
[1] فيعيد احتياطا بعد تطهير أعضاءه أو إحداث موجب الغسل أو الوضوء، وإلا كانت الإعادة لغوا كما يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* إلا في صورة عدم وجود الظرف الآخر حين تحقق العلم الإجمالي. (الحائري).
* إلا إذا علم فعلا بخروج الغير مع أثره عن مورد الابتلاء قبل العلم ولو على القول بعدم جريان قاعدة الفراغ. (الشيرازي).
[2] بملاحظة غلبة الأذكرية، وإن كان في استفادة غلبته نظر، ولذا نقول بأن هذه القاعدة من الأصول العملية لا الأمارة التعبدية. (آقا ضياء).
* الأظهر عدم الجريان، فلا بد من تجديد الوضوء أو الغسل. (الجواهري).
* والأظهر بطلان الوضوء فيما إذا كان الطرف الأخر أو ملاقيه باقيا وإلا فالوضوء محكوم بالصحة. (الخوئي).
[3] الظاهر عدم الإشكال. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست