responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 116
بخلاف الصورة الثانية، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
157 (مسألة 9): إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
158 (مسألة 10): في الماءين المشتبهين [1] إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه [2] أو غسله [3] على الأقوى [4].
____________________
[1] لكن مع قلة كل منهما يحصل اليقين بنجاسة أعضاءه، فلا بد من تكرار الصلاة بعد كل وضوء، أما لو كان أحدهما أو كلاهما كثيرا كفت صلاة واحدة إذا طهر أعضاءه بالكثير ثم توضأ منه. (كاشف الغطاء).
[2] ولكن لا يجوز معه الدخول في الصلاة لابتلائه حين ملاقاة الماء الثاني بنجاسة هذا، أو محل آخر من أعضاء وضوءه، أو غسله، وهذا العلم جار في جميع صور المسألة. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* وصحت صلاته إن كان الثاني كرا، وإلا فلا يجوز له الدخول في الصلاة قبل تطهير بدنه مع التمكن، لاستصحاب النجاسة، نعم لو كرر الصلاة فأتى بها بعد كل وضوء أو غسل صحت بلا إشكال. (الگلپايگاني).
[3] في غير مورد الانحصار، ويجب تطهير أعضائه للصلاة، وأما في صورة الانحصار فيتعين التيمم كما مر. (الشيرازي).
[4] لكن صحة الصلاة بهما محل إشكال، نعم لو كرر الصلاة وأتى بها بعد كل
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست