155 (مسألة 7): إذا انحصر الماء في المشتبهين [2] تعين [3] التيمم، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم.
156 (مسألة 8): إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر، فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة [4]، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما، فإنه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية
____________________
ملاقي كل منها. (الگلپايگاني).
[1] هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي، وإلا وجب الاجتناب عن الملاقي أيضا على تفصيل ذكرناه في محله. (الخوئي).
* ولا سيما إذا كان طرف الشبهة معلوم السبق بالنجاسة. (الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط خصوصا فيما كان المشتبهان متنجسين في السابق ثم طهر واحد منهما واشتبه. (الفيروزآبادي).
[2] أي بالنجاسة. (الشيرازي).
* بالنجس. (الگلپايگاني).
[3] الأقوى جواز التطهير بهما كما ذكره في المسألة العاشرة. (الجواهري).
[4] فيه إشكال. (الحائري).
* مع عدم أثر عملي للذي أريق فعلا. (الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي وإلا لم يحكم بطهارة الباقي.
(الخوئي).
* إذا لم يكن الإناء الذي أريق ماؤه أو الموضع الذي أريق فيه الماء محلا لابتلاءه. (الشيرازي).
[1] هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي، وإلا وجب الاجتناب عن الملاقي أيضا على تفصيل ذكرناه في محله. (الخوئي).
* ولا سيما إذا كان طرف الشبهة معلوم السبق بالنجاسة. (الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط خصوصا فيما كان المشتبهان متنجسين في السابق ثم طهر واحد منهما واشتبه. (الفيروزآبادي).
[2] أي بالنجاسة. (الشيرازي).
* بالنجس. (الگلپايگاني).
[3] الأقوى جواز التطهير بهما كما ذكره في المسألة العاشرة. (الجواهري).
[4] فيه إشكال. (الحائري).
* مع عدم أثر عملي للذي أريق فعلا. (الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي وإلا لم يحكم بطهارة الباقي.
(الخوئي).
* إذا لم يكن الإناء الذي أريق ماؤه أو الموضع الذي أريق فيه الماء محلا لابتلاءه. (الشيرازي).