responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 113
152 (مسألة 4): إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف [1] يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضؤ به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب.
وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز [2] التوضؤ به [3]، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا [4].
____________________
* بل هو المتعين للعلم الإجمالي بأن تكليفه إما الوضوء أو التيمم، وفقدان الماء غير معلوم. (كاشف الغطاء).
[1] حلال الشرب. (الإمام الخميني).
* لا يجوز الوضوء به إذا لم يعلم أن حالته السابقة الإطلاق، وكذا إذا علم أنه مضاف أو مغصوب، فإن أصالة الإباحة واستصحاب إطلاقه يجريان فيجوز شربه والوضوء به، فإن النجاسة إنما تؤثر في الجهة الوضعية وهي بطلان الوضوء به والغصبية إنما تؤثر في الجهة التكليفية وهي الحرمة، فلا مانع من جريان أصالة الإباحة واستصحاب الإطلاق، ونظيره ما لو علم بأن هذا اللباس إما غصب أو غير مأكول، ولكن لا يترك الاحتياط في الفرعين، وأما لو علم أنه نجس أو مغصوب فلا يجوز شئ منهما، وقد ذكرنا دليل القائلين بالجواز وضعفه في شرحنا الكبير على العروة. (كاشف الغطاء).
[2] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[3] بل لو استعمله في إزالة الخبث لم يخل الحكم بالطهارة عن الإشكال أيضا.
(آل ياسين).
[4] بل هو قوي جدا، كما ذهب إليه شيخنا الشيخ محمد طه نجف (قدس سره).
(الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست