responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 112
أيضا [1]، ولكن الاحتياط أولى [2].
151 (مسألة 3): إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم [3] للصلاة ونحوها، والأولى [4] الجمع [5] بين التيمم والوضوء به.
____________________
* بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه إلا إذا كان الاحتمال غير عقلائي.
(الگلپايگاني).
[1] يعني أن حكم الشبهة البدوية لو كان هو الاحتياط كما في المقام ونظائره لا يجري ذلك في غير المحصورة. (النائيني).
[2] ولا يترك الاحتياط إلا مع العلم ولو عاديا بإطلاق الماء أو ثبوته شرعا، ولعله المراد. (الجواهري). * بل أقوى. (الحكيم).
[3] بل يجمع بينهما إلا مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمم. (الإمام الخميني).
* بل يحتاط بالجمع. (الگلپايگاني).
[4] بل هو الأحوط. (النائيني).
[5] بل لا يترك الاحتياط بالجمع. (الإصفهاني).
* بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى، إلا إذا كان مسبوقا بعدم الوجدان قبله فله الاقتصار على التيمم في وجه قوي. (آل ياسين).
* بل يجب على الأقوى. (البروجردي).
* بل لا يترك الاحتياط بما ذكر في المتن. (الحائري).
* بل الأحوط بنحو لا يترك. (الحكيم).
* بل يجب على الأقوى. (الخوانساري).
* بل الأقوى الجمع، لأنه الشك في المكلف به مع العلم الإجمالي وإمكان الاحتياط فيتوضأ أولا ثم يتيمم. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست