responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 110
مثلا لا يجب الاجتناب عن شئ منه [1].
150 (مسألة 2): لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر [2] الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب [3] استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، والمعيار أن
____________________
[1] لكن لا يرتكب الجميع. (الإصفهاني).
* في إطلاقه الشامل لصورة وجدان غير المحصور شرائط التنجيز في المحصور نظر جدا، ودعوى جعل مقدار المعلوم بدلا عن الواقع ولو على البدل المستلزم لجواز ارتكاب ما عداه كما يظهر عن شيخنا العلامة حتى في هذه الصورة، إلا بدعوى إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوى انصراف حكمهم إلى غير هذه الصورة، فراجع والله العالم. (آقا ضياء).
* الأظهر أن المدار في لزوم الاجتناب وعدمه في موارد العلم الإجمالي على كون تمام الأطراف في محل الابتلاء عادة وعدمه فقد يجب الاجتناب عن الألف وقد لا يجب عن العشرة. (آل ياسين).
* لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط، وفي جواز ارتكاب مقدار معتد به منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقية نسبة المحصور إلى المحصور. (الإمام الخميني).
* إلا بمقدار الحرام على الأحوط. (الشيرازي).
[2] مع عدم وجود ماء آخر. (البروجردي).
* إن لم يجد ماء آخر. (النائيني).
[3] إن كان الماء منحصرا به. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست