responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 109
عشرة يجب الاجتناب عن الجميع [1]، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف [2]
____________________
نية القربة صح وضوؤه وإن أثم مع الالتفات. (الجواهري).
[1] لو توضأ بإحدى الإناءات وطهر المحل بالآخر وتوضأ به صح وضوؤه.
(الخوانساري).
[2] كون هذا من غير المحصور محل إشكال. (البروجردي).
* الظاهر أن الشبهة غير المحصورة عند الفقهاء ما تكون أطرافها بالغة من الكثرة حدا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء، وبحكمها أن تكون الكثرة موجبة لحدوث مانع آخر من التكليف في بعضها. (الحكيم).
* في المثال إشكال. (الخوانساري).
* في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائما وفي عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال، بل منع. (الخوئي).
* هذا من باب المثال، وإلا فلا كلية له، لأنه يختلف بحسب الموارد والمدارك. (الشيرازي).
* ليس ضابطة المحصور وغير المحصور الشيوع في القلة والكثرة، بل المدار على كونه مما يمكن حصره عادة أو لا يمكن كشاة في البلد أو ثوب في السوق مع سعة البلد وكثرة الثياب في الأسواق، وأنما لا يجب الاجتناب عن غير المحصور إذا لم يقصد من أول الأمر ارتكاب النجس أو الحرام وإلا يعاقب عليه لو أصابه. (كاشف الغطاء). * لا يخلو المثال عن المناقشة. (الگلپايگاني).
* في كون الواحد في الألف مطلقا من غير المحصور إشكال، بل منع، والظاهر أنه لو بلغت المشتبهات من الكثرة حدا لا يتمكن عادة عن جميعها، وإن تمكن عن آحادها على البدل كان ذلك من غير المحصور، ومع الشك في أنه كذلك يلحقه حكم المحصور. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست