responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 107
144 (مسألة 11): المتخلف [1] في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
145 (مسألة 12): تطهر اليد تبعا بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
146 (مسألة 13): لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر [2]، وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
147 (مسألة 14): غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد، وإن كان أحوط [3].
____________________
من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين [1].
والتعليل بإصابة الجذام يشعر بشموله لعموم الأمراض المسرية، وكراهة استعمال كل ماء قد استعمله الغير، لاحتمال وجود المرض المعدي فيه، وهذه إحدى مزايا الشريعة الإسلامية وقداسة أحكامها. (كاشف الغطاء).
[1] من الغسلة المطهرة. (الإمام الخميني).
[2] إذا كان عاليا أو دافعا، وإلا فما دام يصدق اتصاله بالزائل النجس عن المحل كان متنجسا ولو حين زواله، لا مطلقا. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).
[3] لا سيما في ملاقي غسالة الغسلة الأولى، بل فيه لا يترك. (آل ياسين).

[1] الوسائل: ج 1 ص 158 كتاب الطهارة باب 11 من أبواب الماء المضاف ح 2.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست