136 (مسألة 3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط [2].
137 (مسألة 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
138 (مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
139 (مسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي [3]، ومع عدمه حكمه حكم [4] سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
140 (مسألة 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر
____________________