وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر [3] ويرفع الخبث [4] أيضا، لكن لا يجوز استعماله [5] في رفع الحدث، ولا في الوضوء والغسل المندوبين.
____________________
[1] الأحوط الترك مطلقا. (الخوانساري).
[2] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي).
* لا يترك، وإذا لم يجد غيره جمع بينه وبين التيمم على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يترك هذا الاحتياط وإن لم يوجد غيره. (الجواهري).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط مع وجود الماء غير المستعمل، ومع عدمه يحتاط بالجمع بين الوضوء والتيمم. (الحائري).
* هذا الاحتياط لا يترك، ومع الانحصار يجمع بين التطهر بذلك الماء مع التيمم. (النائيني).
[3] في طهارته تأمل، ولكنه لا ينجس ما يلاقيه، ومنه يعرف الإشكال في رفع الخبث به. (آل ياسين). * بل الظاهر أنه نجس معفو عنه. (الخوانساري).
[4] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* الأحوط عدم استعماله في رفع الخبث. (الجواهري).
* فيه تأمل، والأحوط عدم الرفع. (الإمام الخميني).
* الأقوى أنه نجس غير منجس لملاقيه، فلا يرفع حدثا ولا خبثا، فضلا عن عدم جواز شربه وحرمة استعماله. (كاشف الغطاء).
[5] على الأحوط. (الخوئي).
[2] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي).
* لا يترك، وإذا لم يجد غيره جمع بينه وبين التيمم على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يترك هذا الاحتياط وإن لم يوجد غيره. (الجواهري).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط مع وجود الماء غير المستعمل، ومع عدمه يحتاط بالجمع بين الوضوء والتيمم. (الحائري).
* هذا الاحتياط لا يترك، ومع الانحصار يجمع بين التطهر بذلك الماء مع التيمم. (النائيني).
[3] في طهارته تأمل، ولكنه لا ينجس ما يلاقيه، ومنه يعرف الإشكال في رفع الخبث به. (آل ياسين). * بل الظاهر أنه نجس معفو عنه. (الخوانساري).
[4] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* الأحوط عدم استعماله في رفع الخبث. (الجواهري).
* فيه تأمل، والأحوط عدم الرفع. (الإمام الخميني).
* الأقوى أنه نجس غير منجس لملاقيه، فلا يرفع حدثا ولا خبثا، فضلا عن عدم جواز شربه وحرمة استعماله. (كاشف الغطاء).
[5] على الأحوط. (الخوئي).