responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 146
بالتزامهم [1] بلوازم مذاهبهم [2] من المفاسد [3].
200 (مسألة 3): غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سأبين لهم [4] طاهرون، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
201 (مسألة 4): من شك في إسلامه وكفره طاهر [5]، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام [6].
التاسع: الخمر [7] بل كل مسكر مايع بالأصالة، وإن صار جامدا بالعرض، لا الجامد كالبنج وإن صار مايعا بالعرض.
202 (مسألة 1): ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن
____________________
[1] في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من ضروريات الإسلام نظر ظاهر، لعدم الدليل على النجاسة بمجرد ذلك. (آقا ضياء).
[2] إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة. (الإمام الخميني).
[3] الموجبة للكفر لا مطلقا. (الشيرازي).
[4] إيجاب السب للكفر إنما هو لاستلزامه النصب. الخوئي.
[5] إذا لم يكن حالته السابقة الكفر وإلا فهو نجس، ولكن لا تجري عليه سائر أحكام الكفر كجواز أسره وحلية دمه وماله. (كاشف الغطاء).
[6] فيما لم يكن مسبوقا بالإسلام، ولم تكن عليه أمارة كظاهر الحال أو كونه في بلاد المسلمين أو غير ذلك. (الشيرازي).
[7] ويلحق به النبيذ المسكر وأما الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبني على الاحتياط وأما المسكر الذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقا. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست