responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن في الصلاة وصلاة الإحتياط نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 3
(ح) ان مفاد الاصل بدل ظاهري عن الواقع ومن المعلوم ان الانتقال إليه (؟) يكون مع عدم تبين الواقع والمفروض ان البينة كاشفة عنه فيكون حاكمة بل يمكن ان يقال على الاحتمال المذكور (ايض) هي حاكمة لان حكم الموضوع الثاني وهو الشاك من البناء على الاكثر مثلا انها هومع الشك وعدم وصول اليد إلى الواقع والبينة طريق إليه فلو كان هناك حكم معلق على فقد عنوان خاص ومثلا كانت البينة مثبتة لذلك العنوان لم يترتب الحكم الثاني وان كان حكما واقعيا في عرض الواقعي الاولى فتدبر فعلى هذا لا اشكال في انه بناء على عموم دليل حجية البينة تقدم على ادلة الشكوك هذا بالنسبة إلى غير الاوليين واما فيهما فيظهر الحال مما نذكره بعد من احتمال كون الحفظ والتثبت معتبرا فيهما على وجه الموضوعية فلا يقوم مقامهما غيرهما من الادلة والامارات الظنية واما خبر الواحد فان قلنا باصالة حجيته في جميع المقامات كما يستفاد من بعض الاخبار مثل قوله (ع) إذا شهد عندك المسلمون قصد فهم فحكمه فيما ذكر حكم البينة والا فهو في الظنون المطلقة وسياتى الكلام فيه نعم يمكن الاستدلال على اعتباره بالخصوص فيما نحن فيه بخبر ابى الهذيل عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الصلوات يجزيه ذلك عنها وعن الصبى فقال نعم الا ترى امامك تأتم بالامام إذ صليت خلفه فهو مثله والظاهر ان لفظ غلط ويمكن ان يكون عن الصاحب بل النسخة كانت مغلوطة في غير ذلك (ايض) وكيف كان يستفاد منه جواز الاتكال على عدد الصاحب مع انه ربما يظهر له باخباره مع انه على فرض ظهوره في صورة عدم الاخبار يدل بالفحوى على المطلب بل يمكن استفاده ذلك من الاخبار الواردة في رجوع الامام والمأموم إلى الاخر الا ان يقال انها تعبد في محلها وموردها ولا يستفاد منها العموم حتى في غير صورة الايتمام فتدبر هذا ويمكن ان يجعل من الظنون الخاصة في المقام واجراء حكم البينة عليه الظن الحاصل من حفظ الصلوة بتحويل الخاتم وعد الحصى ففى خبر حبيب الخثعمي قال شكوت إلى ابى عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلوة فقال عليه السلام احص صلوتك بالحصا أو قال احفظها بالحصى وفى خبر حبيب المعلى عن ابى عبد الله قال له انى رجل كثير السهو فما احفظ صلوتى الا بخاتمي احوله من مكان إلى مكان فقال لا باس به في خبر عبد الله بن المغيرة عنه (ع) انه قال لا باس ان يعد الرجل صلوته بالخاتم أو بحصى ياخذ بيده فيعد به لكن الانصاف انه لا دلالة فيها على اعتبار الظن بل الظاهر منها انه يحصل له العلم بذلك كما هو الظاهر من لفظ الحفظ ففى جعلها من ادلة حجية الظن (مص) أو الخاص بموردها اشكال بل منع هذا كله في مقتضى الاصل بالنسبة إلى الظنون الخاصة واما الظن المطلق فلا اشكال في عدم اعتباره بمقتضى الاصل الا ان الكلام في انه مع فرض حصوله هل حكم مع قطع النظر عن الاخبار الخاصة حكم الشك في الرجوع إلى الاخبار الواردة من البناء على الاكثر ونحوه اولا بل لابد من الرجوع إلى الاصول والمسألة مبنية على ان المراد من الشك في الاخبار هل هو الاعم من الظن أو خصوص متساوي الطرفين الظاهر هو الاول من غير فرق من الشك في الافعال والاعداد وذلك لامور الاول ان الاخبار الواردة في احكام الشكوك كما انها مشتملة على لفظ الشك (كك) مشتملة على لفظة لا يدوى الاول ان كان ظاهرا في تساوى الطرفين فالثاني لا اشكال في عموم ودعوى انهما من قبيل المطلق والمقيد فلابد من التقييد مدفوعة بان المقام ليس مقام التقييد لانهما مثبتان لا تنافى بينهما كما هو واضح بل في جملة من الاخبار جل شك فلا يدرى ويظهر من ذلك ان المراد من الشك الاعم فتدبر الثاني قوله في اخبار البناء على الاكثر ثم اتم ما ظننت انك نقصت يظهر منه ان المراد من الشك هو الاعم الا ان يقال لابد من ان يراد من الظن خصوص تساوى الطرفين للاجماع على عدم بقائه عن ظاهره إذا الاخبار دالة على ان البناء على الاكثر انما هو في صورة اعتدال الوهم فلا يمكن ابقاء ذلك على ظاهره الثالث ان الشك في اللغة بمعنى مقابل اليقين كما صرح في (ق) وصلى الله عليه وآله المجمع وغيرها وكونه مقابلا للظن انما هو اصطلاح الفقهاء نعم حكى عن الزمخشري انه بمعنى التساوى والا فالمترائى والمحكى من غيره من اهل اللغة انه خلاف اليقين فيشمل الظن (ايض) ر؟ دعوى ان في العرف (ايض) بمعنى التساوى وهو مقدم على اللغة مدفوعة بان الظاهر ان هذا العرف جديد ناش من اصطلاح العلماء (مع الشك صح) فالاصل تأخره ويؤيد ما ذكرنا من شمول الاخبار العامة للظن (ايض) اخبار الاستصحاب فان فيها ومع الشك (ايض) جعل الشك مقابلا لليتين؟ وبناء العلماء (ايض) عليه في ذلك المقام وكيف كان فلا ينبغى التأمل في ان الشك في الافعلا العامة اعم من الظن فمع قطع النظر عن النصوص الخاصة مقتضى القاعدة هو اجراء حكم الشك عليه ويظهر ثمرة ما ذكرنا فيما لو قصر النص الخاص عن الشمول له فانه لا يرجع إلى الاصل الاولى بل إلى الاخبار المتكفلة لحكم الشك من البناء على الاكثر وغيره المقام الاول في الظن المتعلق بالركعتين الاخيرتين فما زاد والمشهور بينهم اعتباره وانه كالعلم مصححا أو مبطلا حتى انه لو ظن الخامسة كان كمن زاد ركعة اخر الصلوة فان قلنا بصحة صلوته ان جلس عقيب الرابعة نقول به هنا ولا يجب عليه صلوة الاحتياط سواء ظن الاكثر والاقل ولا عليه سجود سهو وعن على ابن بابويه انه قال في الشك بين الاثنين والثلث ان ذهب الوهم إلى الثالثة اتمها رابعة ثم احتاط بركعة وان ذهب الوهم إلى اثنين بنى عليه وتشهد في كل ركعة ويسجد للسهو وعنه وعن ولده ايجاب سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والاربع وظن الاربع ولعلهما يقولان بهما (في مورد ظن الاكثر كما ان الاول يقول بصلوة الاحتياط (كك) وان كان كلامه مخصوصا بالشك صح) بين الاثنين والثلث وكيف كان الظاهر لا فرق عند المشهور بين ان يكون الظن بدويا أو مسبوقا بالتردد والشك وان كان قد يستظهر من بعض العبائر لاختصاص بالثاني كقولهم لو غلبه على ظنه احد طرفي (الخ) الا انه من باب ذكر الفرد الغالب وفى الجواهر ادعى الاجماع على عدم الفرق بين الصورتين وايضا لا فرق بين الظن القوى والضعيف وقد يستظهر من قولهم لو غلب على ظنه احد طرفي ما شك فيه ان المدار على الظن القوى ولكنه في غير محله بل المراد منه


نام کتاب : الظن في الصلاة وصلاة الإحتياط نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست