responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصوم نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 352
نعم، إذا أخبر بطرفي القضية السلبية والايجابية فيبطل صومه على الاحوط، ووجهه محرر في مسألة تنجيز العلم الاجمالي وجريان الاصول في أطرافه (1)، فاغتنم. إيقاظ: حول إرادة الافتراء من الكذب أو تقييده بالعلم لاحد أن يقول: بأن المراد من الكذب في الاخبار أوفي المقام هو الافتراء، وهو النسبة لا عن علم وحجة، على خلاف ما هو حقيقة الكذب عند المحققين، ولا ينبغي الخلط بين البحوث العلمية والمباحث الفقهية. وأنت خبير: بأنه وإن لا يبعد في ذاته، إلا أنه بلا حجة شرعية. نعم، قضية اللغة وكثير من موارد الاستعمال، والمتفاهم العرفي والسوقي، والمناسبات الاخلاقية، أن الكذب هو الاخبار عن الشئ بخلاف ما هو عليه، مع العلم به. وقال في المفردات: الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما (2) انتهى. وعلى هذا يمكن أن يقال: إن من أخبر عن إيجابه تعالى وهو شاك، يكون كاذبا بحسب اللغة، وما في رواياتنا محمول على ما يستفاد من اللغة المؤيد بموارد الاستعمال، وبا لمغروسات الذهنية العقلائية، فيكون مبطلا 1 - تحريرات في الاصول 6: 184 وما بعدها. 2 - المفردات في غريب القرآن: 277.


نام کتاب : الصوم نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست