responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصوم نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 35
إلا في مورد ورود النص على خلافه، وتمام المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. الجهة الثانية عشرة: حول درء الحد مع دعوى الشبهة قال في العروة: وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد (1) انتهى. وقيل (2): لاطلاق ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات (3). أقول: إذا كان وجوب الصوم ضروريا، وكان إنكار الضروري موضوعا للحكم بالارتداد، فلا معنى لقبول الاعتذار، إلا إذا كان عذره جهله بالموضوع، وهو خلف، لان معنى الضروري هو وضوح الحكم في محيط الشرع والاسلام، ولا معنى لانكار وجوب الصوم إلا بعدما استمع لذلك، ولا يشترط العلم بخصوصية الضرورية في الارتداد. نعم إن قلنا: بأن إنكار الضروري لا موضوعية له، أو قلنا: بأن إنكاره مع العلم بالضرورية، يمكن ذلك، لكن لابد من القول: بأن نفس الانكار الاثباتي كاف للارتداد، أو القول: بأن الاقرار بالضروري عند المسلمين، 1 - العروة الوثقى 2: 167، كتاب الصوم. 2 - مستمسك العروة الوثقى 8: 195. 3 - الفقيه 4: 53 / 9، وسائل الشيعة 28: 47، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود، الباب 24، الحديث 4.


نام کتاب : الصوم نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست