نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 97
و أكلها على كل حال، الّا ما كان منها جلالا، و هو الذي يكون غذاؤه أجمع الجلّة بفتح الجيم و تشديد اللام، و هي عذرة بني أدم- فإنه محظور لا يجوز اكله.
و حد الجلال الذي لا يجوز أكله إلّا بعد الاستبراء، هو ان يكون غذاؤه أجمع عذرة الإنسان، لا يخلطها بغيرها على ما قدّمناه [1]، و إذا كان مخلطا، يأكل العذرة و غيرها، فان لحمه مكروه، و ليس بمحظور.
و يستبرأ الجلال، الإبل منه بأربعين يوما، يربط و يعلف علقا مباحا حتى يزول عنه حكم الجلل، و البقر منه بعشرين يوما كذلك، و الشاة بعشرة أيام، و البطة بخمسة أيام، و الدّجاجة بثلاثة أيام، و السمك بيوم واحد.
و قد روى [2] انّه إذا شرب شيء من هذه الأجناس خمرا، ثمّ ذبح جاز أكل لحمه بعد ان يغسل بالماء، و لا يجوز أكل شيء ممّا في بطنه، و لا استعماله، و الاولى حمل هذه الرّواية على الكراهيّة دون الحظر، لانه لا دليل على تحريم ذلك من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل الإباحة.
و إذا رضع شيء من هذه الأجناس من خنزيرة، حتى اشتد على ذلك، لم يجز أكل لحمه.
و ان كان شربه من الخنزيرة دفعة أو دفعتين، و لم يشتد على ذلك، كان أكل لحمه مكروها غير محظور، الّا انّه يستبرأ بسبعة أيام، على ما روى في الاخبار [4] ان كان ممّا يأكل العلف كسبا، و غيره اطعم ذلك، و ان لم يكن مما يأكل العلف، سقى من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيام.
و روى [5] انه إذا شرب شيء من هذه الحيوانات بولا، ثمّ ذبح، لم يؤكل ما في بطنه الّا بعد غسله بالماء.