responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 91

و ان أعيد الى غير الماء حتى يموت فيه، فلا بأس باكله، و الفرق بين الأمرين، ان في الأول مات فيما فيه حياته، و الثاني مات فيما ليس فيه حياته.

و روى [1] انه يكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الصّلاة.

و يكره صيد الوحش و الطير بالليل.

و يكره أخذ الفراخ من أعشاشهن، و اوكارهن، و ليس ذلك بمحظور.

و الطير إذا كان مالكا جناحيه، فلا بأس بصيده بسائر آلات الصيد، ما لم يعرف له صاحب، فان عرف له صاحب فلا يجوز اصطياده، فان اصطيد وجب ردّه على صاحبه.

و المقصوص الجناح لا يجوز أخذه، لأن له صاحبا فإن أخذه كان حكمه حكم اللقطة في جميع أحكامها.

و لا يؤكل من الطير ما يصاد بسائر أنواع آلات الصيد، الّا ما أدرك ذكاته، الّا ما يقتله السهم، و يكون مرسله قد سمى عند إرساله، أو ترك التسمية ساهيا، مع اعتقاده لوجوبها، فان لم يكن صاحبه قد سمى، أو صيد بالبندق،- و هو الجلاهق و هو الطين المدور، يرمى به عن القوس، فارسي واصلة بالفارسية «جلاهة» الواحدة جلاهقة و جلاهقتان، و ليس الجلاهق، القسي، كما يظنه بعض النّاس.

و قال شيخنا المفيد في مقنعته، و رمي الجلاهق، و هي قسى البندق، حرام-، و الصحيح ما ذكرناه، فإنه قول اللغويين، ذكره ابن الجواليقي، في المغرب، و ذكره أيضا الجوهري في كتاب الصّحاح، و الاعتماد على أهل اللغة في ذلك، فإنهم أقوم به- أو المعراض، و هو سهم بلا ريش، و لا نصل، و يصيب بعرض عوده، دون حده، و منه حديث عدي، انه قال: انى أرمي بالمعراض فيخرق، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ان خرق فكل، و ان أصاب بالعرض، فلا تأكل [2]، هذا قول الهروي،


[1] الوسائل، الباب 30، من أبواب الصيد.

[2] صحيح البخاري، كتاب الذبائح و الصيد الباب 3، (ج 20(ص)79) فيه: «قلت و انا نرمي بالمعراض قال كل ما خرق، و ما أصاب بعرضه فلا تأكل». رواه مسلم في صحيحه كتاب الصيد و الذبائح الباب 1، الحديث 3 (الرقم 1922) و فيه سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، و إذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل. ج 3(ص)1530 و رواه النسائي في سننه في كتاب الصيد و الذبائح، باب ما أصاب بعرض من صيد المعراض (ج 7(ص)195).

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست