و لا دليل على ذلك من كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل براءة الذمة من العتق، و بقاء الرّق، فمن ادعى سوى ذلك يحتاج الى دليل.
و روى [2] انّه ان قتل، كان عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، و عليه التوبة ممّا فعل أورد ذلك شيخنا في نهايته [3].
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، امّا ما ذكره شيخنا أبو جعفر، فغير واضح، و لا مستمر على أصل مذهبنا، لأنّه ان كان القتل للعبد عمدا محضا، فالصّحيح انه يجب على السيّد القاتل كفارة قتل العمد المحض، و هي الثلاثة الأجناس على الجمع، و ان كان قتله له خطأ، فالواجب كفارة قتل الخطأ المرتبة، دون المخيّرة فيها، و ما أورده شيخنا في كتابه على التخيير، دون الترتيب، فان فرضنا انه قتله عمدا محضا فما يصح ما أورده (رحمه الله)، و ان كان قتله خطأ فما يستقيم أيضا ما ذكره.