responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 79

بعض الاخبار، أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [1].

و لا دليل على ذلك من كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل براءة الذمة من العتق، و بقاء الرّق، فمن ادعى سوى ذلك يحتاج الى دليل.

و روى [2] انّه ان قتل، كان عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، و عليه التوبة ممّا فعل أورد ذلك شيخنا في نهايته [3].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، امّا ما ذكره شيخنا أبو جعفر، فغير واضح، و لا مستمر على أصل مذهبنا، لأنّه ان كان القتل للعبد عمدا محضا، فالصّحيح انه يجب على السيّد القاتل كفارة قتل العمد المحض، و هي الثلاثة الأجناس على الجمع، و ان كان قتله له خطأ، فالواجب كفارة قتل الخطأ المرتبة، دون المخيّرة فيها، و ما أورده شيخنا في كتابه على التخيير، دون الترتيب، فان فرضنا انه قتله عمدا محضا فما يصح ما أورده (رحمه الله)، و ان كان قتله خطأ فما يستقيم أيضا ما ذكره.


[1] النهاية، كتاب الايمان و النذور، باب الكفارات.

[2] الوسائل: الباب 29، من أبواب الكفارات، ح 1- 2- 3.

[3] النهاية، كتاب الايمان و النذور، باب الكفارات.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست