responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 71

حتى يستوفى العدد عندنا يوما بعد يوم، حتى يستوفى العدد.

و إذا أطعم خمسا و كسا خمسا، لم يجزه، لانّه خلاف الظاهر.

و لا يجوز إخراج القيم في الكفارات عندنا بغير خلاف، و يجوز ذلك في الزكوات عندنا بغير خلاف [1] أيضا.

و إذا اجتمع عليه كفارات، لم يخل من أحد أمرين، امّا ان يكون جنسا واحدا، أو أجناسا فإن كان جنسا واحدا، مثل ان يكون يمينا، أو ظهارا، أو قتلا، فنفرضها في كفارة الايمان، فإنه أوضح، فإذا كان عليه كفارات عن يمين، فإن أطعم عن الكل، أو كسى عن الكل، أو أعتق عن الكل، أجزأه، و ان أطعم عشرة، و كسى عشرة، و أعتق رقبة، أجزأه عن الثلاث، فإذا ثبت انه جائز، نظرت، فإن أبهم النيّة، و لم يعين، بل نوى كفارة مطلقة، أجزأه لقوله «فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ» [2] فامّا ان كانت أجناسا مختلفة، مثل ان حنث، و ظاهر، و قتل، و وطي في رمضان، افتقر ذلك الى تعيين النيّة، و هو شرط في ذلك.

و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، لا فرق بين ان يكون الجنس واحدا، أو أجناسا مختلفة [3]، و ما ذكرناه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، لقوله (عليه السلام) «الاعمال بالنّيات و انما لامرئ ما نوى» [4] و ان كان في مسائل خلافه [5] يذهب الى ما اخترناه.

و الكلام في وقت النيّة، فعندنا لا يجزيه حتى يكون النيّة مع التكفير.

إذا كانت عليه كفارة، لم يخل من أحد أمرين، امّا ان يكون على الترتيب، أو على التخيير.

فان كانت على الترتيب، نظرت، فان خلّف تركة، تعلقت بتركته كالدين، يعتق عنه منها، و ان لم يكن له تركة، سقط العتق عنه، كما لو مات و عليه دين و لا


[1] ج. ل. بلا خلاف.

[2] سورة المائدة، الآية 89.

[3] المبسوط: كتاب الايمان، فصل في الكفارات،(ص)209.

[4] الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 7.

[5] الخلاف، كتاب الظهار، مسألة 39.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست