responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 67

و متى قال: هو محرم بحجّة أو عمرة ان كان كذا و كذا، لم يكن ذلك شيئا، و لم يتعلق به حكم من الاحكام.

إذا قال للّه عليّ أن أهدى بدنة، أجزأه أقل ما يقع عليه الاسم، و أقلّها ثنية.

فإذا ثبت انعقاده لم يخل من أحد أمرين: إمّا ان يطلق، أو ينوى بدنة من الإبل، فإن أطلق نذر بدنة و لم ينو شيئا، فالصحيح أنّه يلزمه من الإبل، لأنّ البدنة في اللّغة عبارة عن الأنثى من الإبل، فان لم يجد فبقرة، فان لم يجد فسبع من الغنم لأنّ الشرع أقام كل واحد منهما مقام صاحبه عند العدم و التعذر.

إذا نذر صوم عشرة أيام، أو عشرين يوما، فهو بالخيار بين ان يتابع، أو يفرق، و بين ان يصوم على الفور أو على التراخي.

إذا نذر ان يحج في هذا العام حجة الإسلام، فوجدت شرائط الوجوب، فلم يفعل حتى فات الوقت، استقرت في الذمة، و لا تسقط، و ان حصر حصرا عاما في هذا العام، سقط نذره كالمفروضة، و كذلك ان حصر حصرا خاصا، و لا فصل بين المفروضة و المنذورة إلّا في فصل واحد، و هو ان المفروضة إذا سقطت في هذا العام، وجبت بوجود شرائطها بعده، و المنذورة إذا سقطت في هذا العام، لم تجد بعده، و ان وجدت الشرائط، لأنّ النذر تعلّق بهذه السنة، فإذا فات فلا يجب بعدها الّا بتجديد نذر، فلهذا يسقط بكل حال.

إذا قال للّه عليّ ان أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فان قدم ليلا فلا يلزمه الصوم أصلا، لأنّه ما وجد شرطه بلا خلاف، و ان قدم في بعض نهار، لا يلزمه أيضا صومه، و لا صوم يوم بدله، لأنّ نذره لم ينعقد، لأنّ الأصل براءة الذّمة، و إيجاب صوم يوم بدل هذا يحتاج الى دليل، و الذي يدلّ على ان نذره لم ينعقد، انه نذر صوم لا يمكنه الوفاء به، لأنّ بعض يوم لا يكون صوما، و جرى ذلك مجرى ان يقول يوم يقدم أصوم أمسه، فإنه لا يكون نذرا صحيحا، لاستحالته.

إذا نذر أن يصوم أياما معدودة متتابعة، فافطرها في سفر، انقطع التتابع، و عليه الاستيناف.

إذا نذر صوم يوم الخميس ان شفى اللّه مريضه، فشفاه اللّه، فصام يوم الخميس

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست