responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 61

ستة أشهر.

و من نذر أن يصوم زمانا، كذلك، فليصم خمسة أشهر.

و من نذر أن يعتق كلّ عبد له قديم في ملكه، و لم يعيّن شيئا، أعتق كلّ عبد قد مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا.

و من نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير و أطلق ذلك و لم يسمّه، و أطلق ذلك، من غير نيّة بمقدار، وجب عليه أن يتصدّق بثمانين درهما، ان كانت الدّراهم يتعاملون بها، و عرفهم في بلدهم، و ان كانت الدّنانير هي الّتي يتعاملون بها، و هي عرفهم في بلادهم [1] وجب عليه التصدّق بثمانين دينارا، لقوله تعالى «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ» [2] و كانت ثمانين موطنا.

و من نذر أن يحج ماشيا، أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز عن المشي، فليركب، و لا كفارة عليه، و لا سياق بدنة، هذا رأى شيخنا المفيد [3] و هو الصّحيح.

و قال شيخنا أبو جعفر، فليسق بدنة [4].

و متى ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج أو الزيارة، يمشي في الدّفعة الثانية ما ركب من الطريق في الأوّلة، و يركب منها ما مشى، هكذا رواه أصحابنا من طريق الأخبار [5] قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا أن النذر المذكور للحج إذا كان في سنة معيّنة، و نذر أن يحج فيها بشرط أن يقدر على الحج ماشيا، و لم يقدر أن يمشى مارّا تلك السنة، فلا يجب عليه المضي، و لا القضاء في السّنة الثانية، إذا قدر على المشي فيها، لأن إيجاب ذلك في السّنة الثانية يحتاج الى دليل، و القضاء فرض ثان يحتاج مثبتة إلى شرع، و الأصل براءة الذّمة من التكاليف، و أيضا فشرط النّذر ما حصل، فلا يجب مشروطه، بغير خلاف


[1] ج. ل. بلدهم.

[2] سورة التوبة، الآية 25.

[3] المقنعة، باب النذور، و العهود(ص)565.

[4] المبسوط، ج 6، كتاب النذور،(ص)250، و العبارة هكذا، و متى خرج راكبا و قد نذر المشي مع القدرة لزمه دم.

[5] الوسائل، الباب 34، من أبواب وجوب الحج و الباب 8 من أبواب النذر و العهد.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست