نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 61
ستة أشهر.
و من نذر أن يصوم زمانا، كذلك، فليصم خمسة أشهر.
و من نذر أن يعتق كلّ عبد له قديم في ملكه، و لم يعيّن شيئا، أعتق كلّ عبد قد مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا.
و من نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير و أطلق ذلك و لم يسمّه، و أطلق ذلك، من غير نيّة بمقدار، وجب عليه أن يتصدّق بثمانين درهما، ان كانت الدّراهم يتعاملون بها، و عرفهم في بلدهم، و ان كانت الدّنانير هي الّتي يتعاملون بها، و هي عرفهم في بلادهم [1] وجب عليه التصدّق بثمانين دينارا، لقوله تعالى «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ»[2] و كانت ثمانين موطنا.
و من نذر أن يحج ماشيا، أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز عن المشي، فليركب، و لا كفارة عليه، و لا سياق بدنة، هذا رأى شيخنا المفيد [3] و هو الصّحيح.
و متى ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج أو الزيارة، يمشي في الدّفعة الثانية ما ركب من الطريق في الأوّلة، و يركب منها ما مشى، هكذا رواه أصحابنا من طريق الأخبار [5] قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا أن النذر المذكور للحج إذا كان في سنة معيّنة، و نذر أن يحج فيها بشرط أن يقدر على الحج ماشيا، و لم يقدر أن يمشى مارّا تلك السنة، فلا يجب عليه المضي، و لا القضاء في السّنة الثانية، إذا قدر على المشي فيها، لأن إيجاب ذلك في السّنة الثانية يحتاج الى دليل، و القضاء فرض ثان يحتاج مثبتة إلى شرع، و الأصل براءة الذّمة من التكاليف، و أيضا فشرط النّذر ما حصل، فلا يجب مشروطه، بغير خلاف