قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث و لا إلى الحديث الذي قبله بحديث لأنهما وردا في نوادر الأخبار و الأدلة بخلافهما و هو الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي و العادي و كذلك الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها فلا يرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن و بعد هذا فأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها على كل حال في الشرعيات على ما بيناه