نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 546
و ذهب بعض أصحابنا الى ان ما يوجب الحدود فان كان العالم بما يوجبه الامام، فعليه الحكم بعلمه، لكونه معصوما مأمونا، و ان كان غيره من الحكام الذين يجوز عليهم الكذب، لم يجز له الحكم بمقتضاه، و تمسك بان قال: لأن إقامة الحد أولا ليست من فروضه، و لانه بذلك شاهد على غيره بالزنا و اللواط أو غيرهما، و هو واحد، و شهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحد، و ان كان عالما يوضح ذلك انه لو علم ثلاثة نفر غيرهم زانيا، لم يجز لهم الشهادة عليه، فالواحد أحرى ان لا يشهد عليه.
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)مصنف هذا الكتاب، و ما اخترناه أولا هو الذي يقتضيه الأدلّة، و هو اختيار السيد المرتضى في انتصاره [1] و اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [2]، و غيرهما من الجلّة المشيخة و ما تمسك به المخالف لما اخترناه، فليس فيه ما يعتمد عليه، و لا ما يستند إليه، لأن جميع ما قاله و أورده يلزم في الإمام مثله حرفا فحرفا.
قاما قوله اقامة الحدود ليست من فروضه، فعين الخطأ المحض عند جميع الأمة، لأن الحكام جميعهم هم المعنيّون [3] بقوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[4] و كذلك قوله تعالى «الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»[5] الى غير ذلك من الآيات.
أيضا كان يؤدى إلى أن جميع الحكام في جميع البلدان النواب عن رئيس الكل [6]، لا يقيم أحد منهم حدا في عمله، بل ينفذ المحدود الى البلد الذي فيه الرئيس المعصوم، ليقيم الحدّ عليه، و هذا خروج عن أقوال جميع الأمة [7]، بل المعلوم السائغ [8] المتواتر ان للحكام إقامة الحدود في البلد الذي كل واحد منهم نائب فيه من غير توقف في ذلك [9].
.
[1] الانتصار، كتاب القضاء، مسائل القضاء و الشهادات ..