responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 546

و ذهب بعض أصحابنا الى ان ما يوجب الحدود فان كان العالم بما يوجبه الامام، فعليه الحكم بعلمه، لكونه معصوما مأمونا، و ان كان غيره من الحكام الذين يجوز عليهم الكذب، لم يجز له الحكم بمقتضاه، و تمسك بان قال: لأن إقامة الحد أولا ليست من فروضه، و لانه بذلك شاهد على غيره بالزنا و اللواط أو غيرهما، و هو واحد، و شهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحد، و ان كان عالما يوضح ذلك انه لو علم ثلاثة نفر غيرهم زانيا، لم يجز لهم الشهادة عليه، فالواحد أحرى ان لا يشهد عليه.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) مصنف هذا الكتاب، و ما اخترناه أولا هو الذي يقتضيه الأدلّة، و هو اختيار السيد المرتضى في انتصاره [1] و اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [2]، و غيرهما من الجلّة المشيخة و ما تمسك به المخالف لما اخترناه، فليس فيه ما يعتمد عليه، و لا ما يستند إليه، لأن جميع ما قاله و أورده يلزم في الإمام مثله حرفا فحرفا.

قاما قوله اقامة الحدود ليست من فروضه، فعين الخطأ المحض عند جميع الأمة، لأن الحكام جميعهم هم المعنيّون [3] بقوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [4] و كذلك قوله تعالى «الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» [5] الى غير ذلك من الآيات.

أيضا كان يؤدى إلى أن جميع الحكام في جميع البلدان النواب عن رئيس الكل [6]، لا يقيم أحد منهم حدا في عمله، بل ينفذ المحدود الى البلد الذي فيه الرئيس المعصوم، ليقيم الحدّ عليه، و هذا خروج عن أقوال جميع الأمة [7]، بل المعلوم السائغ [8] المتواتر ان للحكام إقامة الحدود في البلد الذي كل واحد منهم نائب فيه من غير توقف في ذلك [9].

.


[1] الانتصار، كتاب القضاء، مسائل القضاء و الشهادات ..

[2] الخلاف، كتاب آداب القضاء، مسألة 41.

[3] ج. ل. المعينون.

[4] سورة المائدة، الآية 38.

[5] سورة النور، الآية 2.

[6] ج. رئيس لكل منهم.

[7] ج. جميع الأئمة.

[8] ج. ل. الشائع.

[9] ج. و حسبنا اللّه و نعم الوكيل.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست