responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 545

الماضيين، إذ كان الحكم في المجلس الثاني بالإقرار الحاصل في المجلس الأوّل، أو البيّنة مستندا الى العلم، و إذا لم تمنع التهمة هاهنا من الحكم بالعلم، فكذلك هناك.

و بعد فحسن الظن بالحاكم المتكامل للشروط، يقتضي البخوع لحكمه بالعلم، و يمنع من تهمته كالإقرار و البيّنة، لو لا ذلك لم يستقر له حكم، و لم يسمع قوله أقر عندي بكذا، و قامت البيّنة بكذا، و ثبت عندي بكذا، و صح عندي الّا ان يكون حصول الإقرار أو البيّنة بمحضر من لا يجوز عليه الكذب، و هذا يقتضي نقض نظام الاحكام بغير اشكال، و إذا كان علمه بكون المدعى عليه مقرا أو مشهودا عليه، أو له، أو حالفا أو محلوفا له موجبا عليه الحكم، و ان لم يعلم ذلك أحد سواه، و لا يحلّ له الامتناع لخوف التهمة، فكذلك يجب ان يحكم متى علم صدق المدعى أو المنكر بأحد أسباب العلم، من مشاهدة، أو تواتر، أو نصّ صادق، أو ثبوت امامة، أو نبوة، الى غير ذلك من طرق العلم، لعدم الفرق، بل ما نوزعنا فيه أولى.

فإن قيل لو شاهد الإمام أو الحاكم رجلا يزني أو يلوط، أو سمعه يقذف غيره، أو يقر بطلاق زوجته، أو يظاهر منها، أو يعتق عبده، أو يبيع غيره شيئا، كان يحكم بعلمه أم يبطل ذلك؟

قيل ان كان ما علمه الإمام أو الحاكم عقدا، أو إيقاعا شرعيّا، حكم بعلمه، و ان كان بخلاف ذلك، لاختلال بعض الشروط كعلمه بغيره ناطقا بكنايات الطلاق، أو صريحة في الحيض، أو بغير شهادة، أو بغير شهادة، أو إظهار بغير لفظه، أو بغير إشهاد عليه، أو قصد إليه، الى غير ذلك، لم يحكم لفقد ما معه يصح الحكم، من صحة العقد أو الإيقاع.

فأما ما يوجب الحدود، فالصحيح من أقوال طائفتنا، و ذوي التحصيل من فقهاء عصابتنا، لا يفرقون بين الحدود و بين غيرها من الاحكام الشرعيات، في ان للحاكم النائب من قبل الامام ان يحكم فيها بعلمه كما ان للإمام ذلك، مثل ما سلف في الاحكام التي هي غير الحدود، لأنّ جميع ما دلّ هناك، هو الدليل هاهنا، و للفرق بين الأمرين مخالف مناقض في الأدلة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست